الرئيسية \ نظام الحكم \ المادة 21 - إقامة أحزاب

نظام الحكم


المادة 16 -  نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.

المادة 17 -  يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.

المادة 18 -  الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.

المادة 19 -  لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.

المادة 20 -  محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

المادة 21 -  للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

المادة 22 -  يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:

          ۱ - السيادة للشرع لا للشعب.
          ۲ - السلطان للأمة.
          ۳ - نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
          ۴ - للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
 المادة 23أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:

          ۱ - الخليفة (رئيس الدولة).
          ۲ - المعاونون (وزراء التفويض).
          ۳ - وزراء التنفيذ.
          ۴ - الولاة.
          ۵ - أمير الجهاد.
          ۶ - الأمن الداخلي.
          ۷ - الخارجية.
          ۸ - الصناعة.
          ۹ - القضاء.
        ۱۰ - مصالح الناس. (الجهاز الإداري)
        ۱۱ - بيت المال.
        ۱۲ - الإعلام.
        ۱۳ - مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).


التعليقات

يافطة الفصول

أحكام عامّة

نظام الحكم

الخليفة

المعاونون

معاون (وزير) التنفيذ

الـولاة

أمير الجهـاد

الأمن الداخلي

دائرة الخارجية

دائرة الصناعة

القضـاء

الجهـاز الإداري

بيت المال

الإعلام

مجـلس الأمّـة

النظـام الاجتمـاعي

النظـام الاقتصادي

سـياسـة التعليم

السياسـة الخارجية